إلا أن تأتي بفاحشة [ 34 ] ، أعلاها ما أوجب الحد [ 35 ] ،
شرح
وفي صحيح الحلبي قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا ينبغي للمطلَّقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ، ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العدد الحديث : 1 ..
وفي موثق سماعة قال : « سألته عن المطلَّقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها لا تخرج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العدد الحديث : 6 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما البائن ، فتعتد حيث شاءت وإن كانت حاملا وتجب نفقتها على الزوج ، لانقطاع العصمة بينهما ، وفي صحيح سعد بن أبي خلف قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن شيء من الطلاق ؟ فقال : إذا طلَّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلَّقها ، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس اللَّه تعالى يقول : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ؟ فقال : إنما عنى بذلك الذي يطلَّق تطليقة ، فتلك التي لا تخرج حتى تطلَّق الثالثة ، فإذا طلَّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلَّقها الرجل تطليقة ثمَّ يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب العدد الحديث : 1 ..
[ 34 ] للكتاب كما مر ، والسنة كما يأتي ، والإجماع .
[ 35 ] إجماعا ، ونصوصا ، قال الصادق عليه السّلام : « في قول اللَّه عز وجل : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * إلا أن تزني فتخرج ، ويقام عليها الحد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب العدد الحديث : 3 .، وعن الحجة ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) في خبر سعد بن عبد اللَّه : « قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة ، التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ، قال عليه السّلام : الفاحشة المبينة هي