فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه [ 31 ] ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا [ 32 ] ، على ما تقدم .
( مسألة 7 ) : لا يجوز لمن طلَّق رجعيا أن يخرج المطلَّقة من بيتها حتى تنقضي عدتها [ 33 ] .
شرح
أحكام الطلاق .
[ 31 ] للعمومات ، والإطلاقات ، الدالة على انقطاع العصمة بينهما حينئذ ، مضافا إلى الإجماع ، وظاهر الأدلة الخاصة مثل قوله عليه السّلام : « ما بينه وبين سنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .، وغيره من الروايات .
[ 32 ] لظاهر الإطلاق ، والاتفاق . وذكرنا أن التوارث إنما يكون بشروط ثلاثة : أن لا تتزوج ، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلَّقها فيه ، وأن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، وتقدم ما يتعلق بها في مسألة 1 من الفصل الثالث في أحكام الطلاق ، فلا وجه للتكرار والإعادة هنا .
[ 33 ] للكتاب ، والسنة الكثيرة ، والإجماع قال تعالى : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الطلاق : 1 ..
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : « في المطلَّقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العدد الحديث : 6 و 4 ..
وفي موثق عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن المطلَّقة أين تعتد ؟
قال : في بيت زوجها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العدد الحديث : 6 و 4 ..