كما مر في باب النفقات من كتاب النكاح [ 26 ] .
( مسألة 5 ) : نفقة الرجعية أو البائنة الحامل كنفقة الزوجة [ 27 ] . بلا فرق فيها بين المسلمة والذمية [ 28 ] .
( مسألة 6 ) : قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا ، وفي الرجعي بعد انقضاء العدة [ 29 ] ، لكنه إذا طلَّقها في حال المرض [ 30 ] ،
شرح
وفي معتبرة سماعة قال : « قلت له : المطلَّقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة ؟
فقال عليه السّلام : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النفقات الحديث : 3 و 8 .، ويحمل عليه صحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المطلَّقة ثلاثا على العدّة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النفقات الحديث : 3 و 8 ..
[ 26 ] وتقدم بيان أن هذه النفقة للحمل أو للحامل في باب النفقات ، فراجع .
[ 27 ] في الكمية ، والكيفية ، ولم تتغير - على ما تقدم في كتاب النكاح - لأن الطلاق لم يسقطها ، وأنها في حكم الزوجة .
[ 28 ] للإطلاق كما مر ، والإجماع .
[ 29 ] لانقطاع العصمة بينهما في الطلاق البائن بمجرد الطلاق مطلقا .
وما يظهر منه الخلاف مثل خبر الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام : « المطلَّقة ثلاثا ترث وتورّث ما دامت في عدتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 12 و 13 .، وخبر عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السّلام : « في رجل يطلَّق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 12 و 13 .، وقريب منهما غيرهما ، فلا بد من حمله أو طرحه لما عرفت .
وبعد انقضاء العدة في الرجعي ، فلا موضوع للتوارث بعد ذلك .
[ 30 ] إجماعا ، ونصوصا ، تقدم بعضها في مسألة 1 من الفصل الثالث في