وكون كفنها وفطرتها عليه [ 23 ] .
وأما البائنة كالمختلعة والمبارأة والمطلَّقة ثلاثا فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة ولا بعده ، لانقطاع العصمة بينهما بالمرة [ 24 ] .
نعم ، إذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها [ 25 ] ،
شرح
وعن الكاظم عليه السّلام في معتبرة علي بن أبي حمزة قال : « سألته عن رجل طلَّق امرأته ، أيتزوج أختها ؟ قال عليه السّلام : لا حتى تنقضي عدتها . قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج أختها ؟ قال : من ساعته إن أحب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب العدد الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 23 ] لتحقق الموضوع شرعا ، فتترتب الأحكام قهرا . وتقدم في أحكام الجنائز : أن كفن الزوجة على الزوج ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الرابع صفحة : 45 .، فلا وجه للإعادة هنا ، كما تقدم في كتاب الزكاة ما يتعلق بوجوب فطرتها على الزوج ( 3 )( 3 ) تقدم في المجلد الحادي عشر صفحة : 337 ..
[ 24 ] إجماعا ، ونصوصا ، وقد علل الحكم في كثير منها بقوله عليه السّلام : « برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 48 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وبذلك علل كثير من الفقهاء في جملة من كلماتهم ( قدس اللَّه أسرارهم ) أيضا .
[ 25 ] إجماعا ، ونصوصا ، فعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس :
« الحامل أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب النفقات ..