تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة [ 21 ] ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة [ 22 ] ،
شرح
[ 21 ] لتحقق الزوجية بينهما ، ونصوصا ، منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس : « أيما امرأة طلَّقت . ثمَّ توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فإنها ترثه ، ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب العدد الحديث : 3 و 4 .، وفي رواية الشيخ : « وإن قتل ورثت من ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما الآخر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب العدد الحديث : 3 و 4 .إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التوارث بينهما . [ 22 ] لما تقدم في كتاب النكاح من حرمة الجمع بين الأختين ، والخامسة دواما ، ولنصوص خاصة ، ففي صحيح عمار عن الصادق عليه السّلام : « رجل جمع أربع نسوة ، وطلَّق واحدة ، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلَّق ؟ قال عليه السّلام : لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها ، وإن كان التي طلَّقها أمة اعتدت نصف العدة ، لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب العدد الحديث : 2 .. وفي صحيح حماد قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلَّق واحدة منهن وهو غائب عنهن ، متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال عليه السّلام : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 47 من أبواب العدد الحديث : 1 .. وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل طلَّق امرأة ، أو اختلعت ، أو بانت ، إله أن يتزوج بأختها ؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أختها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 48 من أبواب العدد الحديث : 2 ..