تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( مسألة 3 ) : لو أنكر أصل الطلاق ، وهي في العدة كان ذلك رجوعا [ 15 ] ، وإن علم كذبه [ 16 ] . ( مسألة 4 ) : المطلَّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة [ 17 ] ،
شرح
ولو قبّل المطلَّقة الرجعية زوجها المطلَّق لها ، ورضي الزوج بذلك ، فالظاهر كونه رجوعا ، وكذا في اللمس وغيره مما يثير الشهوة . [ 15 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلَّقها - تطليقة طلاق العدة - طلاقا صحيحا يعني : على طهر من غير جماع ، وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثمَّ أنكر الزوج بعد ذلك ؟ فقال عليه السّلام : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره [ للطلاق ] رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة ، فإن على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة وهو ، خاطب من الخطاب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .. وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السّلام : « وأدنى المراجعة أن يقبّلها ، أو إنكار الطلاق ، فيكون إنكار الطلاق رجعة » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الطلاق .مع أنه متضمن للتمسك بالزوجية ، فيدل على الرجوع بذلك . [ 16 ] لظهور الإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضا . [ 17 ] إجماعا ، وقد أرسل قضية : المطلقة الرجعية زوجة إرسال المسلَّمات الفقهية ، لأنهم استفادوا ذلك من النصوص الكثيرة الواردة فيها في الأبواب المتفرقة ، كما يأتي التعرض لبعضها إن شاء اللَّه تعالى ، ويصرّحون في كتبهم