تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها [ 7 ] . وفي الأخرس بالإشارة المفهمة [ 8 ] ، ويصح الرجوع بالكتابة [ 9 ] . ( مسألة 2 ) : لا يتوقف حلية الوطي وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ، ولا على قصد الرجوع به [ 10 ] ، لأن المطلَّقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح منها . وهل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم [ 11 ] ،
شرح
محمد بن القاسم : « من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 .. [ 7 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق . وسيأتي حكم اللمس بلا شهوة ، ومع الغفلة والسهو أو الاتفاق . [ 8 ] لفرض أن الشارع نزّل إشارته منزلة قوله ، كما مر في الطلاق ، ويصح بالفعل منه كما في غيره . [ 9 ] لأنها مبرز للقصد ، فيقع بها الرجوع إن كانت الكتابة معتبرة ومأمونة . [ 10 ] للأصل ، والاتفاق ، مضافا إلى ما في المتن . [ 11 ] لما مر في سابقة . ودعوى : أن الزوجية قد زالت بالطلاق فلا يصح الرجوع إلا بالقصد ، فيكون الرجوع متقوما بالقصد كما في أصل النكاح . غير صحيحة : لعدم زوال النكاح من كل جهة بعد فرض أن المطلَّقة الرجعية زوجة - كما عرفت سابقا - فالزوجية إما ثابتة مطلقا ، كما قبل تحقق الطلاق ، أو ثابتة في الجملة ثبوتا برزخيا - كالمطلقة الرجعية - أو منفية مطلقا ، كما