عليها ، أما من العقد الأول فبسبب وقوع العقد الثاني ، وأما من العقد الثاني فلأنه طلقها قبل الدخول [ 37 ] .
( مسألة 12 ) : يكفي في الأمة الاستبراء من الوطي بالشبهة بحيضة ولو كانت ذات زوج [ 38 ] .
شرح
[ 37 ] لأن مجرد الشك في كون ذلك من الحيل الشرعية المبيحة للزوج الثاني ، يكفي في أصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول عموم الأدلة وإطلاقها له .
نعم ، يجوز ذلك بوجه آخر لا إشكال فيه ، وهو أن يتزوج شخص بامرأة شابة دواما أو متعة ، ويتلذذ منها جميع أنحاء التلذذات ، إلا الدخول ، ثمَّ يطلَّقها أو يهب المدة فيتزوجها شخص كذلك ، وهكذا مما لا إشكال فيه حينئذ .
[ 38 ] لقول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله كما عن الصادق عليه السّلام : « استبرؤا سباياكم بحيضة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء .الشامل للمقام ، للإجماع بعدم الفصل ، وقد تقدم في كتاب البيع ما ينفع المقام ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الثامن عشر صفحة : 98 - 102 ..