فصل
في الرجعة وأحكامها
الرجعة : هي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] هذا هو موضوع الرجعة لغة وعرفا ، بل وعقلا أيضا ، لأنه مع فرض أن موضوع الرجعة باق ، فلو لم يؤثر الرجوع يلزم الخلف .
وهي : من الإيقاعات تحصل بالقول ، والفعل ، كما يأتي .
ويدل على أصل تشريعها مضافا إلى إجماع المسلمين ، وقوله تعالى :
* ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 228 .، أخبار كثيرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « يطلَّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 و 2 ..
ومنها : موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « وأما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض وتطهر ثمَّ يطلَّقها بشهادة شاهدين ثمَّ يراجعها ويواقعها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 و 2 ..
ومنها : ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح الفضلاء : « إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 7 .، إلى غير ذلك من الأخبار .