( مسألة 9 ) : إذا طلَّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى على التفصيل الذي تقدم [ 27 ] .
( مسألة 10 ) : الموجب للعدة أمور [ 28 ) : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع ، والوطي بالشبهة مجردا عن العقد أو معه ، وانقضاء المدة أو هبتها في المتعة [ 29 ] .
ويشترط في الجميع كونها مدخولا بها عدا الأول [ 30 ] .
( مسألة 11 ) : قد مر سابقا أنه لا عدة على من لم يدخل بها [ 31 ] ، فليعلم أنه إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثمَّ رجع ثمَّ طلَّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول [ 32 ] ،
شرح
ومن احتمال الانصراف عن مثل هذه الصورة ، فتعتد عدة المتمتع بها .
ولكنه مخدوش ، لأن التعليل بالذاتي أولى من العرضي الحادث الزائل ، وتقدم نظير المقام في مسألة 23 من القسم الأول من أقسام العدد .
[ 27 ] لإطلاق دليل عدة الطلاق وعدة الوطي بالشبهة ، فعليها عدتان ، فينطبق عليها الحكم المتقدم في مسألة 6 قهرا .
[ 28 ] والجامع زوال منشأ حلية الوطي ، أو زعم الحلية .
[ 29 ] تقدم وجه الجميع ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 74 .، فلا داعي للإعادة والتكرار .
[ 30 ] فلا يعتبر الدخول بها ، لأن العدة في المتوفى عنها زوجها نحو احترام للزوج ، وتعبد من الشارع ، كما تقدم .
[ 31 ] كما مر وجهه في مسألة 1 من القسم الأول في عدة الفراق ، فلا وجه للإعادة والتكرار .
[ 32 ] لأن الطلاق وقع على المطلَّقة الرجعية المدخول بها ، والمطلَّقة