فبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى [ 20 ] ، أو تستكمل الأولى [ 21 ] ، وإن كانت حائلا يقدم الأسبق منهما [ 22 ] ، وبعد تمامها استقبلت عدة أخرى من الآخر [ 23 ] .
( مسألة 7 ) : تكفي عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة ولو من أشخاص متعددة [ 24 ] .
( مسألة 8 ) : لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطئها العاقد ثمَّ تبين فساده ، فهل تعتد عدة المتمتع بها [ 25 ] ، أو تعتد عدة وطئ بالشبهة وجهان [ 26 ] .
شرح
[ 20 ] لانحصار الاعتداد للعدة الأخرى بذلك حينئذ ، فينطبق عليها إطلاق دليلها قهرا .
[ 21 ] لأصالة بقاء صحتها ، وتخلل المانع الشرعي ، فتلحق بها البقية بعد الفراغ من الثانية ، للإطلاق كما مر ، وظهور الاتفاق .
[ 22 ] لإطلاق دليل السببية ، مضافا إلى ظهور الاتفاق .
[ 23 ] لتعين ذلك بعد لزوم سبق السابق .
[ 24 ] لوحدة طبيعة السبب ، فيكفي مسبب واحد ، كما في توارد الأحداث الصغيرة على المكلف ، فيكفي وضوء واحد ، وتعدد الواطئ لا يخرجه عن الوحدة الحقيقية للطبيعة بعد كون أصل المنشأ هو الوطي المحترم . هذا هو المنساق من الأدلة أيضا كما مر هذا .
ولكنها لا تثبت إلا التداخل في الجملة ، وأما بالنسبة إلى الابتداء والانتهاء فلا بد من مراعاة الجهات الخارجية .
[ 25 ] وهي قرءان ، كما مر في مسألة 21 من القسم الأول من أقسام العدد .
[ 26 ] من تحقق الوطي بالشبهة واقعا ، فتترتب عليه أحكامه ، ومنها العدة ، كما تقدم .