تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى [ 20 ] ، أو تستكمل الأولى [ 21 ] ، وإن كانت حائلا يقدم الأسبق منهما [ 22 ] ، وبعد تمامها استقبلت عدة أخرى من الآخر [ 23 ] . ( مسألة 7 ) : تكفي عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة ولو من أشخاص متعددة [ 24 ] . ( مسألة 8 ) : لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطئها العاقد ثمَّ تبين فساده ، فهل تعتد عدة المتمتع بها [ 25 ] ، أو تعتد عدة وطئ بالشبهة وجهان [ 26 ] .
شرح
[ 20 ] لانحصار الاعتداد للعدة الأخرى بذلك حينئذ ، فينطبق عليها إطلاق دليلها قهرا . [ 21 ] لأصالة بقاء صحتها ، وتخلل المانع الشرعي ، فتلحق بها البقية بعد الفراغ من الثانية ، للإطلاق كما مر ، وظهور الاتفاق . [ 22 ] لإطلاق دليل السببية ، مضافا إلى ظهور الاتفاق . [ 23 ] لتعين ذلك بعد لزوم سبق السابق . [ 24 ] لوحدة طبيعة السبب ، فيكفي مسبب واحد ، كما في توارد الأحداث الصغيرة على المكلف ، فيكفي وضوء واحد ، وتعدد الواطئ لا يخرجه عن الوحدة الحقيقية للطبيعة بعد كون أصل المنشأ هو الوطي المحترم . هذا هو المنساق من الأدلة أيضا كما مر هذا . ولكنها لا تثبت إلا التداخل في الجملة ، وأما بالنسبة إلى الابتداء والانتهاء فلا بد من مراعاة الجهات الخارجية . [ 25 ] وهي قرءان ، كما مر في مسألة 21 من القسم الأول من أقسام العدد . [ 26 ] من تحقق الوطي بالشبهة واقعا ، فتترتب عليه أحكامه ، ومنها العدة ، كما تقدم .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 153 | السيد عبد الأعلى السبزواري