فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل [ 19 ] ،
شرح
ومنها : صحيح جميل بن دراج ، عن الصادق عليه السّلام : « في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرّق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 12 ..
فحملوا ما تقدم من الأخبار الدالة على التعدد على التقية ، بقرينة ورود خبر عن غيرنا ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 441 .، ولخبر زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة نعي إليها ، فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الأول ، ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتد للثاني ؟
قال : بثلاثة قروء ، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا : تعتد عدتين لكل واحدة عدة ، فأبى ذلك أبو جعفر وقال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب العدد الحديث : 1 ..
فيدور الأمر في القسم الأول من الأخبار بين الحمل على الندب ، والاحتياط ، أو التقية ( 4 )( 4 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 9 صفحة : 120 - 122 .على ما قيل ، والاسقاط . وذهب صاحب الجواهر إلى الثاني . وعن جمع اختيار الأول ، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضا ، واعتماد المشهور عليه خلفا عن سلف يوجب الأخذ به ، وتقدم في كتاب النكاح مسألة 12 من فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير بعض الكلام ( 5 )( 5 ) تقدم في مجلد الرابع والعشرين صفحة : 102 - 104 .، كما تقدم هنا أيضا .
[ 19 ] للإجماع ، وإطلاق قوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 6 )( 6 ) سورة الطلاق : 4 .، فإنه ظاهر في فعلية العدة مع فعلية الحمل ، وانتهائها بانتهائه ، ومع كونها ذات عدة فعلية للحمل لا موضوع لعدة أخرى قبل الوضع .