شرح
وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمت عدتها من الأول » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 9 ..
وفي موثق علي بن بشير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها ، وأنه قذفها بعد علمه بذلك - إلى أن قال - وتعتد ما بقي من عدتها الأولى ، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 21 ..
وفي صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « في المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وأعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 18 ..
وعن السيد المرتضى في الطبريات : « إن امرأة نكحت في العدة ففرّق بينهما أمير المؤمنين عليه السّلام ، وقال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها ، فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرّق بينهما ، وتأتي ببقية العدة عن الأول ، ثمَّ تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقلة » .
وعن جمع منهم الصدوق في المقنع التداخل ، وأن عليها عدة واحدة ، لوحدة السبب والمسبب ذاتا ، والتعدد إنما هو فردي ، وهو لا يوجب التعدد الخارجي ، كما في تعدد الأحداث الصغيرة ، مثلا : إذا وردت على المكلف يجزيه وضوء واحد إجماعا ، ولجملة من الأخبار :
منها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال عليه السّلام : يفرّق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 11 ..