عدتها [ 15 ] ، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى [ 16 ] .
( مسألة 5 ) : لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد بأن وطء المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا [ 17 ] .
( مسألة 6 ) : إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمَّ طلقها أو مات عنها زوجها ، فعليها عدتان عند المشهور ، وهو الأحوط لو لم يكن الأقوى [ 18 ] ،
شرح
[ 15 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 16 ] لأصالة عدم ترتب الأثر على مثل هذا العقد ، وإطلاق ما دل على عدم صحة النكاح في العدة ، كما مر في كتاب النكاح ( 1 )( 1 ) تقدم في المجلد الرابع والعشرين صفحة : 91 ..
ونسب إلى المسالك الجواز وإن لم يجز له مقاربته إلا بعد الخروج من العدة ، ولا منافاة بين كونها ذات بعل وهي في العدة .
وعن الجواهر ، الابتناء على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطي كما مر في مسألة 3 - فيصح العقد ، وإلا فلا يجوز ، لأنه لا يبقى تأثير للعقد أصلا ، فلا يصح بخلاف الأول ، لكفاية تأثيره في ما سوى الوطي من سائر الاستمتاعات .
والحق ما ذكرناه من عدم صحة العقد لغير الواطئ ، لما عرفت .
[ 17 ] لأن المناط كله عدم تحقق الزنا ، وهو غير متحقق في الصورتين ، مضافا إلى إطلاق الدليل الشامل لهما .
[ 18 ] لأصالة تعدد المسبب عند تعدد السبب ، وللإجماع ، والأخبار ، ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ قال عليه السّلام : إن كان دخل بها فرّق بينهما ، ولن تحل له أبدا ،