على التفصيل المتقدم [ 10 ] ، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا [ 11 ] .
( مسألة 3 ) : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها [ 12 ] ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟
قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول [ 13 ] ، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه [ 14 ] .
( مسألة 4 ) : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن
شرح
[ 10 ] مر في مسألة 10 من القسم الأول من أقسام العدد .
[ 11 ] للإطلاق ، وإرسالهم لذلك كله إرسال المسلَّمات ، ومر في المسألة الأولى من القسم الأول من أقسام العدد ما يتعلق بالمقام ، فراجع .
[ 12 ] للإطلاق كما تقدم في أحكام الوطي في العدة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 104 .، مضافا إلى الاتفاق .
[ 13 ] للأصل ، والإطلاقات ، بعد عدم خروجها عن زوجيته . وانما حرم خصوص الوطي لحكمة عدم اختلاط المياه ، ولا ربط لسائر الاستمتاعات بذلك . ووجه الاحتياط أن مقتضى إطلاق جعل الحرمة حرمة جميع ذلك .
[ 14 ] للأصل ، ولأن ذلك عذر شرعي ، وتقدم في النفقات عدم سقوط النفقة للأعذار الشرعية كالإحرام . ولا يصح للزوج الرجوع إلى الواطئ شبهة .
ودعوى : أن المجانية بالإنفاق من الزوج حصلت بفعله ، فيجب على الزوج بذل النفقة - ومع ذلك يحرم عليه جميع الاستمتاعات - ويرجع بها إلى الواطئ ، لأنه صار سببا لذلك .
مدفوعة : لأن المجانية حصلت من ناحية حكم الشرع ، فلا وجه للرجوع إلى الواطئ .