أحوطهما لزوم العدة بل لا يخلو من قوة [ 7 ] .
( مسألة 2 ) : عدة وطئ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور [ 8 ] ، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي [ 9 ] ،
شرح
ناحية الرجل .
ولكن الأصل لا وجه له بعد صدق الإطلاقات والعمومات عرفا ، وما هو المعروف لم نظفر على كونه خبرا معتبرا حتى نتمسك بإطلاقه ، مع أن المنساق منه - على فرض اعتباره - عدم المهر ، كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا مهر لبغي » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به .، والأخير مجرد استحسان لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية ، فمقتضى احترام الماء في الجملة ، وما ورد في حكمة تشريع العدة ( 2 )( 2 ) علل الشرائع ج : 20 صفحة : 194 باب : 277 .، هو وجوبها .
[ 7 ] ظهر وجه الاحتياط والقوة مما مر ، فلا وجه للتكرار .
[ 8 ] لظواهر ما تقدم من الأدلة في الأقراء بالنسبة إلى مستقيمة الحيض ( 3 )( 3 ) راجع صفحة : 78 .، وأما الشهور فبالنسبة إلى غيرها كما مر .
[ 9 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 4 )( 4 ) سورة الطلاق : 4 .، ولنصوص كثيرة تقدم في مسألة 6 من القسم الأول من أقسام العدد ، وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « إذا طلَّقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت في ساعتها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العدد الحديث : 7 .، وغيره من الروايات .