وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة [ 4 ] ، سواء كانت ذات بعل أم خلية ، وسواء كانت الشبهة من الطرفين أم من طرف الواطئ خاصة [ 5 ] وأما إذا كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان [ 6 ] ،
شرح
أراد ، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثمَّ اشتراها فأكل منها حلالا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب العدد الحديث : 1 ..
[ 4 ] لأن وطئ الشبهة وطئ محترم شرعا ، وأدلة العدة تشمل كل وطئ محترم شرعي ، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « العدة من الماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 5 ] لما مر من العموم ، والإطلاق ، مضافا إلى الإجماع .
[ 6 ] نسب وجوب العدة عليها حينئذ إلى جمع - منهم الشيخ والشهيد الثاني وصاحب الحدائق - وعن المحقق رحمه اللَّه في الشرائع ، وعن كشف اللثام عدم وجوبها عليها حينئذ .
أما دليل الأول : الإطلاقات والعمومات مثل ما تقدم من قوله عليه السّلام : « العدة من الماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 1 .، وقولهم عليهم السّلام : « إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 1 .، وغيرهما مما مر .
وأما دليل الثاني : الأصل بعد الشك في شمول الإطلاقات للمقام ، وما هو المعروف من أنه : « لا حرمة لماء الزاني » ، المستفاد من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، وإن المرأة وعاء فقط ، واحترام الماء لا بد وأن يكون من