القسم الثالث
عدة الوطي بالشبهة
المراد من وطئ الشبهة : وطئ الأجنبية بشبهة أنها حليلته ، إما لشبهة في الموضع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبيّن أنها أجنبية ، وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوءة معتقدا صحته ودخل بها [ 1 ] .
( مسألة 1 ) : لا عدة على المزني بها [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] تقدم ما يتعلق بذلك في أول كتاب النكاح ، فلا وجه للإعادة بالتكرار ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الرابع والعشرين صفحة : 147 ..
[ 2 ] للإجماع ، ولظاهر قول نبينا الأعظم صلى اللَّه عليه وآله : « وللعاهر الحجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، الظاهر في نفي الاحترام والأثر ، ولما هو المعروف بين الفقهاء ( قدس اللَّه أسرارهم ) من أنه لا حرمة لما الزاني ، بناء على شموله حتى للمقام أيضا ، ولإطلاق الأدلة الدالة على جواز نكاح الزانية ، كما تقدم بعضها ( 3 )( 3 ) راجع المجلد الرابع والعشرين صفحة : 109 ..
وأما ما دل على وجوبها على الزانية ، كما في رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليه السّلام : « الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟