وإذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا ، وإذا تبين موته فيها ترثه [ 67 ] ، وليس عليها حداد بعد الطلاق [ 68 ] .
( مسألة 22 ) : لو اعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط وخرجت من العدة ولم تتزوج ثمَّ حضر الزوج فلا سبيل له عليها [ 69 ] ، إلا بعقد جديد كذلك .
شرح
عليه حكم الطلاق الرجعي مطلقا إلا ما خرج بالدليل ، وما خرج به إنما هو كمية العدة فقط كما مر ، فلا وجه للتردد في المسألة كما عن المحقق قدّس سرّه .
والرجوع إلى أصالة البراءة كما يظهر من أول كلام صاحب الجواهر مع اعترافه رحمه اللَّه بأن ظاهر النصوص كون الطلاق رجعيا ، فتستحق النفقة لا محالة ، لما تقدم في كتاب النكاح .
[ 67 ] لفرض بقاء الزوجية اعتبارا في العدة الرجعية ، فيرثها وترثه ، وقد أرسلوا ذلك إرسال المسلَّمات .
[ 68 ] لفرض أن الطلاق صحيح شرعا ، فانقطعت الزوجية قهرا ، ولا موضوع للحداد على موته .
[ 69 ] لانقطاع العصمة بينهما بتحقق الطلاق الشرعي ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في موثق سماعة : « أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثمَّ تحل للأزواج ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا ، فهو أملك برجعتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 ..
وما عن المحقق قدّس سرّه من أن فيه روايتان ، فلم نظفر على رواية الخلاف كما اعترف به جمع .