قولان ؟ أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى [ 74 ] .
( مسألة 25 ) : إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته [ 75 ] ، وإن كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها [ 76 ] ، وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها [ 77 ] ، كما أن له إبقاءها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه [ 78 ] .
شرح
[ 74 ] لإطلاق دليل السببية ، وعدم دليل على التداخل ، بل مقتضى الأصل عدمه .
ومنشأ التداخل التمسك بإطلاق الدليلين ، ولكن كونهما في مقام البيان من هذه الجهة مشكل بل ممنوع ، وأصالة البراءة عن وجوب الآخر بعد الإتيان بأحد الواجبين . مردود بعد ظهور الإطلاق في الدليلين .
[ 75 ] للأصل ، والإجماع ، وما تقدم من النصوص .
[ 76 ] إجماعا ، بل ضرورة من الفقه .
[ 77 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح بريد بن معاوية : « فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلَّقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع والقاعدة .
[ 78 ] لقوله عليه السّلام في صحيح بريد المتقدم : « وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع ، وظاهر الأخبار من أن العدة عدة الطلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 ..
وأما لو جاء الزوج بعد انقضاء العدة وقبل التزويج فقد تقدم في مسألة 33