تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( مسألة 23 ) : ليس للولي أن يطلقها ثلاثا حتى تستبين منه إن لم يطلقها الزوج سابقا تطليقتين [ 70 ] . ( مسألة 24 ) : إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده وجب عليها عدة الوفاة [ 71 ] ، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها [ 72 ] ، سواء كان التبيّن قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أم بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج [ 73 ] ، وأما لو تبين موته في أثناء العدة ، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين ؟ وجهان بل
شرح
[ 70 ] لتوقفه على الرجوع ، ولا يحصل ذلك إلا من الزوج ، والمنساق من الروايات المتقدمة بل صريح بعضها الطلاق الرجعي . إلا أن يقال : إنها ليست في مقام بيان هذه الجهات ، وإنما هي في مقام بيان انقطاع العصمة بينهما ، وهو يحصل بواحد كما يحصل بالثلاث ، فلا بد من تطبيقها على القواعد وهي ما قلنا . نعم ، يمكن أن يقال : مقتضى إطلاق دليل الولاية بعد تفويض الطلاق إليه أنه يصح ثلاثا كما يصح واحدا . ولكنه كما ترى . هذا كله إن لم يطلقها الزوج سابقا تطليقتين وإلا بطلاق الولي تستبين منه بلا إشكال للإطلاقات ، وما تقدم من الأدلة سابقا كما هو واضح . [ 71 ] لبقاء الزوجية في الحال ، فتشملها إطلاقات أدلة العدة بوفاة الزوج على كل حال ، مضافا إلى الإجماع . [ 72 ] لانقطاع العصمة بينهما بالطلاق الصحيح الشرعي وانتهاء العدة ، فلا موضوع لعدة الوفاة بعد ذلك . [ 73 ] كل ذلك لإطلاق ما مر من الدليل الشامل لجميع ذلك بلا فرق بين الأقسام كما هو معلوم .