( مسألة 16 ) : لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح ، بأن تبين عدم تحقق الفحص على وجهه ، أو عدم انقضاء المدة ، أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك وجب التدارك ولو بالاستيناف [ 56 ] ، ولو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلا [ 57 ] ، وإن كان الزوج الثاني دخل بها حرمت عليه أبدا [ 58 ] .
( مسألة 17 ) : لا يسقط الفحص عن حال المفقود لو لم يتمكن منه بل لا بد من الانتظار إلى زمان إمكانه [ 59 ] .
( مسألة 18 ) : لو انقضت المدة ولم يتم الفحص ، فالأحوط الإتمام ولو بعد المدة [ 60 ] .
( مسألة 19 ) : لا فرق في المفقود بين ما إذا كان في السفر أو الحضر ، أو الفقد في السفينة أو في معركة القتال أو غير ذلك [ 61 ] .
شرح
[ 56 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وأصالة بقاء الزوجية من غير دليل حاكم عليهما .
[ 57 ] لفرض وقوع التزويج في غير المحل ، فيكون باطلا قهرا .
[ 58 ] لوقوع العقد مع الدخول على ذات البعل ظاهرا ، ويكفي ذلك في الحرمة الأبدية ، وإن كان جاهلا ، كما تقدم في محله من كتاب النكاح ( 1 )( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 99 ..
[ 59 ] لأن المنساق من ظواهر الأدلة كما مر أن الفحص شرط في صحة الطلاق مع الإمكان ، ومع عدمه يصبر حتى يتمكن منه . هذا إذا لم تتضرر المرأة بالتأخير إلى زمان الإمكان ، وإلا سيأتي حكمه .
[ 60 ] لاحتمال أن يكون لإتمام الفحص موضوعية خاصة ، والمدة إنما ذكرت من باب الغالب وإن كان مقتضى الجمود الاكتفاء بإتمام المدة .
[ 61 ] لصدق الموضوع ، وهو عنوان المفقود في جميع ذلك ، وما ورد في