( مسألة 21 ) : الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق [ 63 ] ، وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا [ 64 ] ، ويكون الطلاق رجعيا [ 65 ] ، فتستحق النفقة في أيامها [ 66 ] ،
شرح
ولكن هذه الموارد من الأمور التي يتوقف على تشخيص الموضوع بنظر الحاكم الشرعي ، وإحراز ما هو الأهم لديه وقطعه بذلك . واللَّه العالم .
[ 63 ] لظواهر ما تقدم من الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق .، كما يأتي ما يدل على ذلك أيضا ، مضافا إلى الإجماع .
[ 64 ] لموثق سماعة قال : « سألته عن المفقود ؟ فقال : إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثمَّ تحل للأزواج ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
[ 65 ] لما مر ، ولظاهر خبر بريد بن معاوية في حديث عن الصادق عليه السّلام :
« وإن أبي أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة ، وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوّجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 ..
[ 66 ] لظاهر النصوص المتقدمة الدالة على أن الطلاق رجعي ، ويجري