تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( مسألة 20 ) : لو تتضرر الزوجة من الصبر على فقد زوجها أو تقع في حرام ، فهل للحاكم الشرعي الطلاق حينئذ ؟ وجهان [ 62 ] .
شرح
الروايات « في امرأة غاب عنها زوجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق .أو « المفقود » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق .من باب ذكر المصداق ، كما أنه لو علم بالموت فلا فرق حينئذ بين جميع أقسامه ، مع أن عنوان « المفقود » يشمل جميع الأقسام . فما ذكره صاحب الحدائق قدس سرّه من أنها تتزوج إذا فقد زوجها - في السفينة أو في معركة القتال مثلا - من دون رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ومن دون ضرب المدة ، فإن كان مراده حصول العلم بموته فهو إن اعتدت بعدة الوفاة كما مر ، وإلا فقوله ظاهر الخدشة . [ 62 ] من إطلاقات أدلة نفي الضرر ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 232 ، وفي الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات حديث : 3 .، والحرج ( 4 )( 4 ) سورة الحج : 78 .، وظاهر قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ربعي في قول اللَّه عز وجل : * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله ) * : « إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلا فرّق بينهما » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفقات الحديث : 1 .، ومثله غيره من الأخبار . وفي صحيح أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ، ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفقات الحديث : 1 .، وغيرهما من الروايات الدالة على صحة الطلاق لو تصدى الحاكم الشرعي به . فيجوز . ومن الجمود على قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( 7 )( 7 ) تقدم في صفحة : 8 .، وانسباق إجبار الحاكم الشرعي الزوج على التطليق ، مما مر من الأخبار . فلا يجوز .