تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها ثمَّ زواجها ممن شاءت [ 45 ] . ( مسألة 10 ) : لا فرق فيما مر من الحكم بين كون الزوج حرا أو عبدا ، كما لا فرق بين الحرة والأمة [ 46 ] . ( مسألة 11 ) : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست هي ملزمة باختيار الطلاق [ 47 ] ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق [ 48 ] ، وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفي بالأول [ 49 ] .
شرح
[ 45 ] لما مر من أن الفحص ومضي المدة من باب تعدد المطلوب ، لا الوحدة الحقيقية والتقييد الواقعي . [ 46 ] لإطلاق الدليل - كما مر - الشامل للجميع ، مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 47 ] لأصالة عدم وجوب هذا الإلزام وبقاء الاختيار للفاعل المختار ، وما دل من الأخبار مثل ما مر من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح بريد بن معاوية « ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .. وما عن علي عليه السّلام : « هذه امرأة ابتليت فلتصبر » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 7 .، وفي بعض الأخبار : « ليس لها أن تقول إني أريد ما تريد النساء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 و 5 .، الظاهران في وجوب الصبر عليها محمولان على صورة علمها ببقائه ، أو على ما إذا وجد من ينفق عليها كما مر . [ 48 ] لأصالة بقاء الاختيار موضوعا وحكما . [ 49 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134 | السيد عبد الأعلى السبزواري