تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
والجوانب مما يحتمل قريبا وصوله إليه ، ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجهه إليه [ 40 ] . ( مسألة 8 ) : قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم ، فإذا لم يمكن الوصول إليه ، فإن كان للحاكم وكيل ومأذون في التصدي للأمور الحسبية . فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر [ 41 ] ، ومع عدمه فالظاهر قيام عدول المؤمنين مقامه [ 42 ] . ( مسألة 9 ) : إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه [ 43 ] ، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة [ 44 ] ،
شرح
[ 40 ] لصيرورة الاحتمالين من الراجح والمرجوح ، والعرف والعقلاء يرتبون الأثر على الأول دون الأخير . [ 41 ] لظاهر الإذن والوكالة الشامل لمثل ذلك من الأمور الحسبية . نعم ، لو كان مورده مختص بموارد خاصة أو شك في شمول الإذن وعدمه ، فلا يشمل ذلك ويحتاج إلى استيذان خاص منه . [ 42 ] لأن الموضوع من المعروف ، فيشمله إطلاق قولهم عليهم السّلام : « كل معروف صدقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب فعل المعروف الحديث : 7 .. والظاهر كفاية الوثاقة والأمانة ولا تعتبر العدالة ، للأصل ، والإطلاق كما مر . [ 43 ] لأن موضوع الفحص يتقوم بما إذا كان في معرض ترتب الأثر ، كما هو المنساق من سياق الأدلة ، ومع العلم بعدمه لا معنى لوجوبه ، مع ظهور إجماعهم على عدم الوجوب حينئذ ، وكذا الكلام في الفرع اللاحق . [ 44 ] لعدم الفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء .