بل تكفي الوثاقة [ 14 ] .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم [ 15 ] ، بل يكفي كونه من كل أحد حتى نفس الزوجة [ 16 ] ، إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه [ 17 ] ، فإذا رفعت أمرها إليه فقال : تفحصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنين ، ثمَّ تصدت الزوجة أو تصدى بعض أقاربها للفحص والطلب حتى مضت المدة كفى [ 18 ] .
( مسألة 5 ) : مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام [ 19 ] ،
شرح
[ 14 ] لأن العدالة على فرض اعتبارها لها طريقية إلى الصدق والأمانة ، وهما متحققان في الموثوق به أيضا ولا وجه للموضوعية للعدالة في المقام ، كما هي معتبرة موضوعا في القضاء ، والمرجعية في الفتوى ، وإمام الجماعة ، والشاهد ، ونحوها .
[ 15 ] لأن المناط كله تحقق الفحص والطلب عنه بأي وجه تحقق ، للاتفاق والإطلاق .
نعم ، يعتبر أن يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي واطلاعه وإشرافه لئلا يهمل ذلك ولا تعطل المرأة ولا تضيع حقها .
[ 16 ] لتحقق المناط ، وهو حصول الوثوق بذلك ، وهو يحصل من قولها أيضا . ولكن إذا لم يحصل الوثوق والاطمئنان من قولها ، فمقتضى الأصل عدم الاعتماد عليها .
[ 17 ] لما مر من أن المناط كله نظر الحاكم الشرعي في الفحص واطلاعه على الخصوصيات .
[ 18 ] لفرض تحقق الفحص وعدم اعتبار دخالة شخص خاص فيه ، كما عرفت .
[ 19 ] لورود النصوص في هذا المقدار ، كما تقدم ذلك .