ثمَّ يتفحص عنه في تلك المدة [ 6 ] ، فإن لم يتبين موته وحياته ، فإن كان للغائب ولي - أعني من كان يتولى أموره بتفويضه أو توكيله - يأمره الحاكم بطلاق المرأة [ 7 ] ، وإن لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلَّقها الحاكم [ 8 ] ، ثمَّ تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة [ 9 ] ،
شرح
أن يطلَّقها ؟ قال عليه السّلام : نعم وإن لم يكن له ولي طلَّقها السلطان - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 5 ..
فتقيد بالفحص وبالرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضرب لها الأجل كما تقدم في صحيح بريد وموثق سماعة واللَّه العالم .
[ 6 ] إجماعا ونصوصا ، كما مر في صحيح بريد وموثق سماعة وصحيح الحلبي ، مع أن هذا من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها قطعا - كما تقدم في كتاب النكاح ( 2 )( 2 ) راجع ج : 24 صفحة : 255 .- ومقتضاها الفحص ، وما مر من إطلاق بعض الروايات لا بد من تقييده بذلك كما عرفت .
[ 7 ] لما ورد في صحيح الحلبي : « أمره - أي : أمر الحاكم الولي أو الوكيل - أن يطلَّقها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 و 1 و 5 .، وفي صحيح بريد ( أجبره الوالي أن يطلَّقها ) ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 و 1 و 5 .، وفي معتبرة أبي الصباح : « وإن لم يكن له ولي طلَّقها السلطان » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 و 1 و 5 .، مضافا إلى الإجماع ، والولاية على الحسبة .
[ 8 ] لما مر في النصوص السابقة من الإذن في تطليق السلطان أو الوالي الظاهر في الحاكم الشرعي ، مع أن هذا هو المتيقن من ولاية الحاكم الشرعي على هذه الأمور .
[ 9 ] لما ورد في موثق سماعة من التصريح بها بقوله عليه السّلام : « أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثمَّ تحل للأزواج » ( 6 )( 6 ) تقدم في صفحة : 125 .، فيحمل غيره عليه جمعا وإجماعا .