تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فصل في أحكام المفقود عنها زوجها ( مسألة 1 ) : إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته ، فإن بقي له مال تنفق به زوجته ، أو كان له ولي يتولى أموره ويتصدى لإنفاقها أو متبرع بالإنفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار [ 1 ] ، ولا يجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص ، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « فما أنفق عليها فهي امرأته ، قلت : فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 و 3 و 1 .، وفي صحيح بريد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها - إلى أن قال - دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 و 3 و 1 .، وفي معتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام : « المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 و 3 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار كما سيأتي . [ 2 ] كما مر في النصوص السابقة ، ومثلها سائر المطلَّقات مما سيق ذلك المساق ، ويجب تقييدها بما يأتي من الأدلة .