تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
نعم ، لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته ولا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر [ 56 ] . وفائدته أنه إذا لم تكن حجة بعد ما ثبت موته شرعا تكتفي بالاعتداد من حين البلوغ ولا تحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت [ 57 ] . ( مسألة 18 ) : لو كان له زوجات متعددة وطلَّق إحداهن المعينة طلاقا بائنا ومات قبل التعيين لها ظاهرا اعتدت كل واحدة منهن بعدة الوفاة [ 58 ] .
شرح
يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب العدد الحديث : 2 .إذ المراد بقوله مجرد حصول الاطمئنان العرفي من أي سبب حصل ولو بواسطة الوسائل الحديثة للإعلام والإخبار . [ 56 ] الاستصحاب بقاء الحياة ما لم تقم حجة معتبرة على الممات ، وهذا التفكيك فيما إذا لم يحصل الاطمئنان العرفي من مجرد الخبر ، وإلا فهو حجة يصح التزويج بعد العدة ، لفرض حصول الاطمئنان بالموت . [ 57 ] لفرض تحقق الاعتداد ، فيكون وجوبه بعد ذلك لغوا وباطلا . [ 58 ] للعلم الإجمالي المنجز بوجوب العدة على تلك الزوجات ، بناء على تنجزه في نظائر المقام ، ويحتمل تعيين الحاكم المطلَّقة بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل والمقام منه .