تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
بل يستحب التزيين للرجعية وتشوّقها لزوجها [ 45 ] . ( مسألة 15 ) : لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه [ 46 ] ،
شرح
عن المطلقة أنها تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال عليه السّلام : لا بأس إذا فعلته من غير سوء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب العدد الحديث : 5 و 6 .، إلى غير ذلك من الأخبار . وأما خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن علي عليه السّلام : « المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ، لا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ولا تمتشط » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب العدد الحديث : 5 و 6 .، محمول على التقية ( 3 )( 3 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 9 صفحة : 178 ط بيروت .، ويمكن حمله على الرجحان كما يشهد له ما تقدم عن خبر قرب الإسناد . [ 45 ] إجماعا ونصوصا ، منها صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام : « المطلَّقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأن اللَّه عز وجل يقول : * ( لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * لعلها إن تقع في نفسه فيراجعها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب العدد الحديث : 2 و 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « في المطلَّقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها ، لعل اللَّه يحدث بعد ذلك أمرا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب العدد الحديث : 2 و 1 .، وغيرهما من الأخبار . [ 46 ] إجماعا ونصوصا ، منها قول علي عليه السّلام : « والمطلَّقة تعتد من يوم طلَّقها زوجها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 28 من أبواب العدد الحديث : 13 .، وفي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الغائب إذا طلَّق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلَّقها » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 26 من أبواب العدد الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الروايات كما تقدم ، وتقتضيه قاعدة السببية في الطلاق ونحوه ، وحيث إن في عدة الوفاة يجب الحداد فلا بد وأن يكون من حين الخبر كما يأتي .