تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا [ 43 ] . ( مسألة 14 ) : لا حداد على المطلَّقة بائنة كانت أو رجعية [ 44 ] -
شرح
عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب العدد الحديث : 3 .، وتقدم في صحيح الحلبي : « تخرج في سبيل اللَّه » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 115 .. فالأمر يدور بين حمل الأخبار الدالة على عدم الجواز على الكراهة ، أو الحرمة . ولكن إعراض المشهور عنها - أو حملها على التقية ( 3 )( 3 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 9 صفحة : 176 .، واحتمال أن يكون النهي إرشادا إلى الردع عن بعض العادات الجاهلية فلا يفيد الإلزام - أسقطها عن الاعتبار . فيجوز لها الخروج متى ما شاءت ، وإن كان الأولى أو الأحوط أن لا تبيت إلا في منزلها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو سكنت فيه بعد موته . للاعتداد ، لما تقدم من الأخبار واللَّه العالم . [ 43 ] لتحقق البيتوتة في منزلها بكل منهما ، وتقدم في بيتوتة منى تفصيل الكلام فراجع . [ 44 ] للأصل ، ولقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « وليس عليها في الطلاق أن تحد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وفي التعليل الوارد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في معتبرة أبي نصر البزنطي : « في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 28 من أبواب العدد الحديث : 14 .، وفي خبر قرب الإسناد عن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « سألته