تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
نعم ، ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها [ 42 ] ،
شرح
[ 42 ] مقتضى الأصل والإطلاقات - وبعض النصوص كما سيأتي - جواز البيتوتة لها في غير ذلك المنزل أيضا ، لكن يظهر من جملة من الأخبار أنها لا تبيت إلا في منزلها ، منها ما تقدم في التوقيع الشريف . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « المتوفى عنها زوجها أين تعتد ؟ قال عليه السّلام : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها » . ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب العدد الحديث : 2 .وعن الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير : « في المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها ، أتخرج في حق ؟ فقال عليه السّلام : إن بعض نساء النبي صلَّى اللَّه عليه وآله سألته فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ، فقال لها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أفّ لكن . قد كنتن قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثمَّ قالت : لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشرة أيام ثمَّ لا تصبرن ، لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها ، فقالت : يا رسول اللَّه فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحج ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب العدد الحديث : 7 .. لكنها معارضة بأخبار أخرى تدل على الجواز مثل موثق ابن بكير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التي يتوفى زوجها تحج ؟ قال : نعم ، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وموثق عمار عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن المرأة المتوفى
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116 | السيد عبد الأعلى السبزواري