تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيما والديها [ 41 ] .
شرح
[ 41 ] لما عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « المرأة يموت عنها زوجها ، أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا ؟ قال عليه السّلام : نعم تخرج في سبيل اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب العدد الحديث : 6 .، وهو شامل لكل قربة . وفي التوقيع الشريف إلى محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري في جواب مسائله : « حيث سأله عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرج في جنازة ، وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها ، وهل يجوز لها أن تخرج من قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها ؟ التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب العدد الحديث : 8 .. وعن الصادق عليه السّلام في موثق عمار : « المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها ، أو حيث شاءت ؟ قال عليه السّلام : بل حيث شاءت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب العدد الحديث : 3 و 4 .. وفي موثق ابن سليمان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال عليه السّلام : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت ، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ولا تلبس حليا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب العدد الحديث : 3 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار .