( مسألة 13 ) : يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها في حوائجها [ 39 ] ، خصوصا إذا كانت ضرورية [ 40 ] ،
شرح
وما عن الشيخ من وجوب الحداد عليها تمسكا بما نسب إلى نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 25 من أبواب العدد الحديث : 9 .، وقريب منه ما عن محمد بن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 العدد : 5 .، محمول على مطلق الرجحان في الأمة بقرينة ما مر من الحديث أو على التقية ( 3 )( 3 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 9 صفحة : 177 ..
[ 39 ] للأصل والإطلاق خصوصا إطلاق ما عن الصادق عليه السّلام في موثق عبد اللَّه بن بكير ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التي يتوفى زوجها تحج ؟ قال :
نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب العدد الحديث : 3 و 5 .، ولا منافاة بين الحداد الواجب والتردد في الحوائج المتعارفة .
وفي موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال عليه السّلام : تخرج من بيت زوجها ، تحج وتنتقل من منزل إلى منزل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب العدد الحديث : 3 و 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 40 ] لما تقدم ، ولمكاتبة الصفار في الصحيح إلى العسكري عليه السّلام :
« في امرأة مات عنها زوجها وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها ؟
فوقع عليه السّلام : لا بأس بذلك إن شاء اللَّه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 34 من أبواب العدد الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع بل القاعدة أيضا .