بمعنى وجوبه على وليهما ، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة وفيه تأمل وإن كان أحوط [ 35 ] .
( مسألة 10 ) : لو كانت الزوجة مجنونة أو صغيرة وتوفى عنها زوجها حينئذ ففي كون مبدأ العدة من حين تحقق السبب وهو الفوت أو من حين بلوغ الخبر ؟ قولان [ 36 ] .
( مسألة 11 ) : لا فرق في الزوج المتوفى بين البالغ وغيره والمجنون والعاقل [ 37 ] .
( مسألة 12 ) : لا حداد على الأمة لا من موت سيدها ولا من موت زوجها إذا كانت مزوجة [ 38 ] .
شرح
[ 35 ] ظهر وجهه مما مر بعد إمكان المناقشة في دعوى الانصراف .
[ 36 ] من إطلاق أدلة أن عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر فيشملهما ، فحينئذ يكون ترتيب الأثر بالنسبة إلى الولي ، فحالهما كحال البالغة العاقلة . ومن أنه لا أثر لعلمهما لفرض قصورهما عن ذلك ، فيكون من حين تحقق السبب كما في الطلاق .
ويمكن ترجيح إطلاق أدلة أن عدة المتوفى عنها زوجها من حين البلوغ ، إذ يستفاد منها أن الشارع ألغى السببية المطلقة في هذه العدة بخلاف عدة الطلاق .
[ 37 ] كل ذلك للإطلاق والاتفاق بلا فرق بين أصل العدة والحداد فيجبان عليها .
[ 38 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما ، سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب العدد الحديث : 2 ..