وبالجملة : ترك كل ما يعد زينة تتزين بها للزوج في الأوقات المناسبة لها في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها [ 25 ] ، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد ، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزين [ 26 ] .
نعم ، لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمام والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين أولادها وخدمها [ 27 ] .
( مسألة 7 ) : لو ادعت الضرورة للتكحيل أو الخطاط أو غيرهما مما يرجع إلى الزينة جاز ذلك [ 28 ] ،
شرح
يعفور عن الصادق عليه السّلام : « ولا تلبس ثوبا مصبوغا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العدد الحديث : 2 و 4 و 5 .، والظاهر أنه لا فرق بين كون الثوب بلونه من الزينة أو بنفسه كذلك ، إذ المناط كله التزيين ، وذكر الصبغ الوارد في الروايات من باب المثال ، ويأتي حديث الحلي .
[ 25 ] للإجماع ، وإطلاق قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العدد الحديث : 2 و 4 و 5 .، وفي رواية أخرى : « حتى تنقضي عدتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العدد الحديث : 2 و 4 و 5 ..
[ 26 ] لشمول الإطلاق والاتفاق لكل ما هو المتعارف في كل زمان ومكان ، بل في الأحوال أيضا ، وليست هناك ضابطة للزينة والتزين بل المدار على العرف والعادة .
[ 27 ] كل ذلك للأصل بعد كون المتعارف المعتاد من التزيين غير ذلك كله .
[ 28 ] للأدلة الدالة على رفع الحكم عند حصول الاضطرار إليه ، ويحمل