تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها [ 23 ] ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها [ 24 ] .
شرح
أن تحد عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب العدد الحديث : 4 و 5 و 3 .. وعن الصادق عليه السّلام في معتبرة حسن بن زياد « المرأة إذا بلغها نعي زوجها : تعتد من يوم يبلغها إنما تريد أن تحد له » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب العدد الحديث : 4 و 5 و 3 .. وعن أبي جعفر في صحيح الفضلاء : « المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر ، لأنها تحد عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب العدد الحديث : 4 و 5 و 3 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 23 ] أصل الحد : المنع ، وفي المقام هو الامتناع عن التزيين المختلف باختلاف العادات والأزمنة والأمكنة ، فعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا ، لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا ، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العدد الحديث : 1 .. وفي صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام : « المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العدد الحديث : 4 و 5 .. وفي صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام : « ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العدد الحديث : 4 و 5 .المحمول في الثلاث على الندب إلى غير ذلك من الروايات . [ 24 ] لأن ذلك كله من الزينة إجماعا ونصوصا ، ففي صحيح ابن أبي