في الوسط وأكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس ، حتى صارت ثلاثة أشهر هلاليات وشهرا ملفقا وتضيف إليها من الشهر الخامس عشرة [ 14 ] ، وتبين المرأة بعد إكمال أربعة أشهر بغروب الشمس من اليوم العاشر [ 15 ] .
( مسألة 4 ) : لو كانت المرأة في حال لا تعرف الهلال لحبس أو غيره حتى بالإخبار من الغير اعتدت بالأيام وهي مائة وثلاثون يوما [ 16 ] .
( مسألة 5 ) : لو طلقها ثمَّ مات قبل انقضاء العدة ، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق وأعتدت به من حين موته عدة الوفاة [ 17 ] ،
شرح
[ 14 ] فتخرج عن العدة ، لإكمالها « أربعة أشهر وعشرا » .
[ 15 ] لأنه المنساق من الأيام كما ذكرناه في موارد كثيرة من الفقه .
[ 16 ] لإتمام الشهور عند الشك حينئذ ، ولاستصحاب بقاء العدة إلى أن تعلم الخلاف .
[ 17 ] إجماعا ، ونصوصا كثيرة ، ففي موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « أيما امرأة طلَّقت ثمَّ توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب العدد الحديث : 3 و 9 ..
وفي معتبرة سماعة قال : « سألته عن رجل طلَّق امرأته ثمَّ إنه مات قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال عليه السّلام : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب العدد الحديث : 3 و 9 ..
وفي معتبرة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثمَّ توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها وورثته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 5 .إلى غير