فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر وعشرا [ 18 ] ، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلَّقة [ 19 ] ، وإن كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة [ 20 ] .
( مسألة 6 ) : يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد [ 21 ] ما دامت في العدة [ 22 ] ،
شرح
ذلك من الروايات ، مع ما يستظهر من الأدلة أن المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 6 وباب 20 منها حديث : 11 ..
[ 18 ] لأن ذلك عدة المتوفى عنها زوجها فلا بد لها من استينافها ، هذا كله على فرض زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق .
وأما لو انعكس كما في المسترابة - في بعض الموارد كما تقدم - تعتد بأبعد الأجلين ، لاستصحاب بقاء العدة بعد الشك في شمول إطلاق انقضاء عدة الوفاة فقط لمثل المقام .
[ 19 ] إجماعا ونصوصا ، كما تقدم ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 103 ..
[ 20 ] للإجماع ولانقطاع العصمة بينهما بالطلاق ، فلا موضوع لعدة الوفاة لها بعد ذلك . وأما مرسل علي بن إبراهيم « في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب العدد الحديث : 6 .، محمول أو مطروح .
[ 21 ] الحرة ، وأما في الأمة المتوفى عنها زوجها فلا حداد عليها ، نصا كما تقدم ، وإجماعا .
[ 21 ] في الحرة ، وأما في الأمة المتوفى عنها زوجها فلا حداد عليها ، نصا كما تقدم ، وإجماعا .