تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
فتعتد بأربعة أشهر وعشرا إن كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل إن كانت حاملا كالحرة [ 9 ] ، ولو طلَّقها الزوج رجعية ثمَّ مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة [ 10 ] ، ولو كان الطلاق بائنا بقيت على عدتها منه [ 11 ] . ( مسألة 3 ) : المراد بالأشهر هي الهلالية [ 12 ] ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام . وإن مات في أثناء الشهر فالأحوط أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات [ 13 ]
شرح
يتزوج بها ؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب العدد الحديث : 3 .، وغيرهما من الأخبار ، واختاره المحقق أيضا في الشرائع في أم الولد . ثمَّ إن مقتضى عموم الكتاب ، واستصحاب بقاء العدة ، وكون صحيح زرارة في مقام بيان القاعدة الكلية ، وإمكان حمل أخبار التنصيف على التقية ( 2 )( 2 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 9 صفحة : 106 .، وأنه لا مفهوم للقسم الثالث هو الاحتياط الوجوبي في مساواة الأمة مع الحرة في عدة الوفاة . وحيث لا موضوع لها في هذه الأعصار ، فلا وجه للتفصيل بأزيد من ذلك ، واللَّه العالم بالحقائق . [ 9 ] للإجماع ، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار . [ 10 ] للإجماع ، ولما يأتي في المطلقة الحرة الرجعية . [ 11 ] للأصل ، وعلى ما تقدم في الحرة البائنة . [ 12 ] للانصراف إليها عند عرف العامة خصوصا عند المتشرعة . [ 13 ] تقدم الوجه في ذلك في عدة ذات الشهور فراجع . فلا وجه للإعادة والتكرار ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 99 ..