تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشرا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب العدد الحديث : 2 .، وهذه الصحيحة في مقام بيان القاعدة الكلية ، ومن محكمات الأخبار الموافق لإطلاق الكتاب ، وعمل به جمع ، منهم الصدوق وابن إدريس . وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام : « أن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب العدد الحديث : 1 .. وفي موثق سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام : « عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب العدد الحديث : 10 .إلى غير ذلك من الأخبار . ويدل على القول الثاني جملة أخرى من الأخبار ، منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس : « وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 42 من أبواب العدد الحديث : 5 و 8 .وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 42 من أبواب العدد الحديث : 5 و 8 .إلى غير ذلك من الأخبار ، وتدل عليه قاعدة التنصيف أيضا ، وقد عمل به جمع منهم المحقق في الشرائع وغيره . وأما القول الثالث يدل عليه صحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأمة إذا طلَّقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا عليه السّلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا وهن إماء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 42 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وفي خبر وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثمَّ إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، إله أن يطأها قبل أن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105 | السيد عبد الأعلى السبزواري