فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة ، وكذا لو تمت المدة ولما وضعت بعد [ 7 ] . هذا في الحرة .
( مسألة 2 ) : الأمة وان كانت تحت حر ففي عدتها خلاف ، والأحوط وجوبا مساواتها للحرة [ 8 ] ،
شرح
« الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب العدد الحديث : 5 و 1 و 3 .، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب العدد الحديث : 5 و 1 و 3 .، وفي موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرا فتزوجت . فقضى أن يخلَّى عنها ثمَّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤوا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب العدد الحديث : 5 و 1 و 3 .، ويقتضيه إطلاق الآيتين : وهما قوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 4 )( 4 ) سورة الطلاق : 4 .، وقوله تعالى : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * ( 5 )( 5 ) سورة البقرة : 234 .، فإن العرف يحكم بأن أيهما تأخر تنقضي به العدة .
[ 7 ] لما عرفت من النصوص ، مضافا إلى الإجماع .
[ 8 ] أقوالهم في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ثلاثة :
الأول : المساواة مع الحرة مطلقا .
الثاني : التنصيف بشهرين وخمسة أيام مطلقا .
الثالث : التفصيل بين ذات الولد فالأول ، وغير ذات الولد فالثاني .
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار . وتدل على الأول جملة من الأخبار ، منها