إذا كانت حائلا [ 2 ] ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها [ 3 ] ، وسواء كانت مدخولا بها أو غيرها [ 4 ] ، دائمة كانت أو منقطعة ، وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها [ 5 ] . وأما إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة [ 6 ] ،
شرح
[ 2 ] لما يأتي من أن عدة الحامل أبعد الأجلين .
[ 3 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة ، مضافا إلى الإجماع .
[ 4 ] لما تقدم في سابقة .
وأما خبر الساباطي قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فطلَّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب العدد الحديث : 4 و 1 .، فلا بد من رد علمه إلى أهله لمخالفته للكتاب المبين ، ومعارضته للسنة المستفيضة التي منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب العدد الحديث : 4 و 1 .، ومنها موثق ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها ، قال :
لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب العدد الحديث : 2 .إلى غير ذلك من الروايات .
[ 5 ] كل ذلك لظاهر الإطلاق والاتفاق ، وما يأتي من الأخبار ، ولأن عدة الوفاة في الواقع نحو احترام للزوج قرره الشارع ، فأمر فيها بالحداد كما يأتي ، ولذلك اعتبرت بالأشهر لا بالأقراء .
[ 6 ] إجماعا ونصوصا ، منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة عبد اللَّه بن سنان :