القسم الثاني من العدد
عدة الوفاة
( مسألة 1 ) : عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وإن كانت تحت عبد - أربعة أشهر وعشرة أيام [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] لقوله تعالى : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 234 .الناسخة لآية الوصية وهي قوله تعالى :
* ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 240 .، كما ذكرنا في التفسير ( 3 )( 3 ) راجع مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج 4 صفحة : 111 ط النجف الأشرف .، ولإجماع المسلمين إن لم يكن من ضرورة دينهم ، ونصوص مستفيضة منها صحيح ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السّلام : « المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب العدد الحديث : 6 .، وفي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال للنساء : أف لكنّ قد كنتن قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمَّ قالت لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا ، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثمَّ لا تصبرن ؟ ! » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وقريب منه غيره ، وفي ذلك كثير من الأخبار .