خصوصا إذا أخبرت بالعدم [ 33 ] ، وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء [ 34 ] ، وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، وهل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك [ 35 ] ، وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثمَّ أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها وإجراء حكم التزويج في العدة فمع الدخول بها تحرم أبدا [ 36 ] .
( مسألة 6 ) : إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا يبنى على عدم الدخول ، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبنى على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبدية [ 37 ] .
( مسألة 7 ) : إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة
شرح
[ 33 ] لقول أبي جعفر في الصحيح : « العدة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الحيض الحديث : 1 .، الشامل بإطلاقه للحدوث والبقاء والانقطاع ، مع شمول قاعدة « من استولى على شيء فقوله معتبر فيما استولى عليه » لها أيضا .
[ 34 ] لشمول إطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام لهذه الصورة أيضا .
[ 35 ] لأن الاستصحاب مع جريانه وتحقق أركانه حجة معتبرة يترتب عليه جميع الآثار والأحكام إلا مع دليل على الخلاف وهو مفقود .
[ 36 ] أما قبول قولها فلما مر من إطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام وأما الحرمة الأبدية فلتحقق الموضوع شرعا فيشمله إطلاق الحكم قهرا .
[ 37 ] أما في الأول فلأصالة عدم الدخول . وأما في الثاني فلأصالة عدم العلم .