والعقد صحيح [ 20 ] إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة [ 21 ] ، وإلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلَّل فإنه أيضا باطل بل حرام [ 22 ] ، ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية [ 23 ] وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا [ 24 ] ، وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهة لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل [ 25 ] ، وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين [ 26 ] ، فإن عدة وطء الشبهة حينئذ
شرح
والموجبات للفسخ كالرضاع والكفر وغيرهما مما يوجب الانفساخ والمجوّزات له كالعيوب التي يأتي التعرض لها .
[ 20 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها .
[ 21 ] لما هو المتسالم عليه من أن المطلقة الرجعية زوجة ويحتمل أن يكون هذا العقد رجوعا فترجع إلى الزوجية ويزول الطلاق رأسا .
[ 22 ] أما البطلان فبالضرورة الفقهية للكتاب المبين ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 230 .، وسنّة سيد المرسلين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق .، وإجماع المسلمين .
وأما الحرمة فإن كان بقصد ترتب الأثر فلا ريب في أنه تشريع ومحرّم من هذه الجهة ، وإن كان بدونه فهو لغو لا موضوع للحرمة حينئذ .
[ 23 ] لأن ما لا أثر له أصلا كيف يوجب الحرمة الأبدية .
[ 24 ] لأنه لا أثر للعقد فيما هو محرّم أبدا .
[ 25 ] والعقد على ذات البعل باطل بالضرورة كالعقد على الأم والأخت .
[ 26 ] فإن العقدة حينئذ عدة الواطئ لفرض حملها منه فيكون العقد باطلا ولكن لا توجب الحرمة الأبدية وأما بناء على تقديم عدة الغير أو تداخل