تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الدخول بها [ 42 ] من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق [ 43 ] ، وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة فلا يوجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول والعلم [ 44 ] . ( مسألة 10 ) : إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأول ، بل لا يخلو عن قوة [ 45 ] . ( مسألة 11 ) : إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها مع الجهل فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد ، فإن مضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول [ 46 ] ، وإما مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني
شرح
الثالث : الدخول مع العلم يوجب الحرمة الأبدية لأنه زناء بذات البعل . الرابع : العقد فقط بلا دخول مع العلم بالحرمة مبنية على أولويّته من العقد على ذات العدة الرجعية ، وحكم الكل يستفاد من مجموع ما تقدم من النصوص بعد رد بعضها إلى بعض . [ 42 ] ظهر حكم الصورتين مما تقدم من الاخبار . [ 43 ] كل ذلك للإطلاق والاتفاق من كل من ذهب إلى الحرمة . [ 44 ] للأصل والإطلاق بعد حرمة القياس . [ 45 ] لكون المرأة محكومة في ظاهر الشرع بأنها مزوجة وتقتضيه مرتكزات المتشرعة فلا مجال لأصالة الحلية والإباحة . [ 46 ] للفراش والإجماع والنص قال أبو عبد الله عليه السّلام في مفروض المسألة : « وان جاءت بولد من ستة أشهر فهو للأول » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 14 ..