تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى ، أو زوجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها ، أو أمها ، أو أختها [ 152 ] وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل وزوّجها وكيلها من آخر ، أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما [ 153 ] . ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر : لا أدري من السابق ، وصدقت المرأة المدعي للسبق ، حكم بالزوجية بينهما ، لتصادقهما عليها [ 154 ] .
شرح
[ 152 ] لا بد في جميع ذلك من الاحتياط بالطلاق على نحو ما مر في ( مسألة 43 ] . [ 153 ] لاتحاد مناط القطع في الجميع ولا بد من الاحتياط المتقدم . [ 154 ] والحق لا يعدوهما ، فينتفي دعوى الآخر قهرا . انتهى - والحمد للَّه - المجلد الرابع والعشرون وبه تمَّ كتاب النكاح من العروة الوثقى ويبدأ المجلد الخامس والعشرون بفصل في المحرمات بالنسب والرضاع إلى آخر كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 16 / 12 / 1405 ه‍ محمد الموسوي السبزواري