تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
بالحكم والموضوع [ 4 ] . أو كان أحدهما عالما بهما [ 5 ] مطلقا سواء دخل بها أولا [ 6 ] ، وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها [ 7 ] ، ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة [ 8 ] كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر [ 9 ] ، ولا يلحق
شرح
صحيح الحلبي قال : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلَّت للجاهل ولم تحل للآخر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 .. ومقتضى الصناعة المحاورية في الجمع بين المتعارضات أنه مع وجود المقيّد لا يؤخذ بالمطلقات ويسقط عن الاعتبار فلا وجه للأخذ بإطلاق القسمين الأولين وينحصر التعارض بين الأقسام الثلاثة الباقية والقسم الأخير شارح ومبين لها فلا يبقى موضوع للمعارضة بعد ذلك . [ 4 ] لأنه المنساق من النص والفتوى وتنجز الأحكام بالعلم بالحكم والموضوع خصوصا في مثل الحرمة الأبدية . ثمَّ إن الأقسام كثيرة ، علمهما بالحكم والموضوع ، علم أحدهما بهما دون الآخر ، علم أحدهما بالحكم دون الموضوع ، أو العكس ، علمهما بالحكم دون الموضوع ، أو العكس إلى غير ذلك من الأقسام وحكم الكل يظهر بعد التأمل . [ 5 ] للإطلاق الشامل لذلك أيضا . [ 6 ] لإطلاق ما دل على التحريم في صورة العلم الشامل لصورتي الدخول وعدمه . [ 7 ] لما مر من التصريح به في النص . [ 8 ] لإطلاق النص والفتوى الشامل لهما . [ 9 ] لأصالة المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل ولا دليل عليه في المقام .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93 | السيد عبد الأعلى السبزواري